الإمام أحمد بن حنبل

442

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

22125 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَأَحْسَنَ فِيهَا الْقِيَامَ وَالْخُشُوعَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ : " إِنَّهَا صَلَاةُ رَغَبٍ وَرَهَبٍ سَأَلْتُ اللَّهَ فِيهَا ثَلَاثًا ، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَزَوَى عَنِّي وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَبْعَثَ عَلَى أُمَّتِي عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَجْتَاحَهُمْ فَأَعْطَانِيهِ ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَبْعَثَ عَلَيْهِمْ سَنَةً تَقْتُلُهُمْ جُوعًا فَأَعْطَانِيهِ ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَرَدَّهَا عَلَيَّ " « 1 » .

--> وأبي داود ( 2316 ) و ( 2317 ) و ( 2318 ) ، قال : ليست منسوخة : هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما . قال الحافظ في " الفتح " 180 / 8 : هذا مذهب ابن عباس ، وخالفه الأكثر ، وفي هذا الحديث الذي بعده - يعني حديث ابن عمر وحديث سلمة بن الأكوع - ما يدل على أنها منسوخة . ويشهد لقصة صرمة في آخره حديث البراء عند البخاري ( 1915 ) ، وقد سلف في " المسند " ( 18611 ) . ويشهد لقصة عمر حديث كعب بن مالك سلف برقم ( 15795 ) ، وفيه أن الذي نام هو امرأته . قال السندي : قوله : نقسوا : من النَّقْس من حد نصر ، أي : ضربوا بالناقوس ، وجعله بعضهم من التنقيس بمعنى الضرب بالناقوس . قوله : فكان الرجل : يعني : الخارج من الصلاة المريد لدخوله فيها يشير إلى الرجل الداخل فيها ، يسأله حتى يعرف عدد ما سُبق به ، فيأتي بذلك العدد أولًا ثم يصلي مع الإمام ، فيقول : أي الذي في الصلاة ، إما القول باللسان حين كان الكلام مباحاً في الصلاة ، أو القول بالإشارة . قلنا : وقد سلف برقم ( 22033 ) ، وفيه : فأَوْمَؤوا إليه . ( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، عبد الرحمن بن أبي ليلى